الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
598
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
الدليل الاعتباري على عدم الإرث في المتعة : وهو أنّ الإرث إنّما يثبت لصلة واضحة بين الوارث والمورّث يستحقّ بها الإرث . وهذا قد يكون من باب النسب ، فكما أنّ صلة النسب تقتضي الوراثة في التكوينيات ، فكذلك في الشرعيات ، وبعبارة أخرى : إنّ أولى الناس بالإنسان ، أولاده وأقرباؤه . وأمّا صلة السبب ، فإن كانت صلة دائمة مستمرّة ، استحقّ بها شيئاً من الميراث ، وإن كانت زوجية المتعة ، فهي أمر موقّت بأوقات قصيرة في الغالب ، وليست زوجة المتعة شريكة في حياة الرجل لترث منه ، وكيف يمكن القول بأنّ المرأة إذا كانت زوجة لرجل في يوم ، أو أسبوع ، أو شهر ، فمات الزوج فيه ، فهي ترث الملايينمن أموال الرجل ؟ ! وهذا الدليل وإن كان ظنّياً استحسانياً ، ولكنّ الإنصاف أنّه مؤيّد قويّ .